الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الرابعة» ***
السؤال الثاني من الفتوى رقم (12591) س 2: أهل زوجي يأتون إلى السعودية ويجلسون ثلاثة أشهر، وزوجي ينفق عليهم مدة الفترة التي يجلسون فيها، ولكن أهله يطلبون منه طلبات غريبة لأخواته، بالرغم أن جميع أخواته متزوجات، وأخواته جميعهن متبرجات حتى الصلاة لا يقضينها، فأهله إذا لم يلب طلباتهم يزعلوا منه، وهو لا يريد أن يعصي لهم طلبا حتى لا يغضبوا عليه، وفي نفس الوقت لا يحب أن ينفق ماله إلا على إخوة مسلمين يدعون ربهم. فأرجو أن تفيدونا عن هذا العمل. ج2: حث الله سبحانه عباده في كتابه على صلة الرحم، فقال: سورة النساء الآية 1 {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ} وحذر من القطيعة فقال: سورة محمد الآية 22 {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} الآيتين. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صحيح البخاري البيوع (1961)، صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2557)، سنن أبو داود الزكاة (1693)، مسند أحمد بن حنبل (3/247). من أحب أن يوسع له في رزقه، وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، وفي الحديث: رواه من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أحمد 1/ 191، 194، والبخاري في (الأدب المفرد) ص/ 33 برقم (53)، وأبو داود 2/ 322، 323 برقم (1694، 1695)، والترمذي 4/ 315 برقم (1907)، وعبد الرزاق 11/ 172 برقم (20234)، وابن أبي شيبة 8/ 348، وأبو يعلى 2/ 153- 154، 155 برقم (840، 841)، وابن حبان 2/ 186- 187 برقم (443)، والحاكم 4/ 157، 158، والبزار (البحر الزخار) 3/ 206، 208 برقم (992، 993)، والخرائطي في (مساوئ الأخلاق) ص/ 125- 127) برقم (263- 268)، والبيهقي 7/ 26، والبغوي 13/ 22 برقم (3432). قال الله تعالى: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته، ومن بتها بتته رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم. إلى أمثال ذلك من النصوص الثابتة في الحث على صلة الرحم، فما يفعله زوجك من الأخلاق الكريمة التي يحمد عليها ويرجى له الثواب والأجر من الله عليها، لكن ينبغي له أن يجعل مع صلته لهم نصيحة يأمرهم فيها. بما قصروا فيه من المعروف، وينهاهم فيها عما وقعوا فيه من المنكر كالتبرج ونحوه؛ ليجمع لهم بذلك بين النفع المادي والنفع الديني. عسى أن يوفقهم الله ويهديهم سواء السبيل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (12470) س 2: إنني جاهل في أمور ديني، فأحببت طلب العلم الشرعي، فأخبرت أهلي بأنني سوف أذهب إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة لطلب العلم، وأهلي يسكنون في مدينة عرعر، فرفضت والدتي ذلك الأمر خوفا علي، ظنا منها بأني لا أستطيع العيش على مكافأة الجامعة التي تبلغ 850 ريالا، فقالت لي: إن هذا المبلغ لا يكفي لك أنت وزوجتك، فغضبت مني في بادئ الأمر ظنا منها بعدم مقدرتي على العيش على مثل تلك المكافأة، وظنا منها أني أريد أن أستقل عنها وعن إخوتي وأبي، حيث إني أعيش معهم أنا وزوجتي في بيت واحد. وبعد محاولات لإقناعها اقتنعت وسمحت لي بالذهاب وقالت: إني راضية عنك، وقد سألت والدي عن رأيه في هذا الأمر، فأشار علي بعدم الذهاب، ولكنه لم يلزمني بذلك وقال: أنا ليس لدي مانع في ذهابك إذا كنت ترى ذلك من مصلحتك، فذهبت إلى المدينة أنا وزوجتي، وعندما زرت أهلي في إجازة الربيع للعام 1409هـ كأني لاحظت على والدي عدم الرضا على ذهابي، ولكنه لم يصرح لي بشيء من ذلك، فأنبني ضميري وأحسست بالضيق لذلك الأمر. وسؤالي: ماذا يجب علي أن أفعل في هذا الأمر؟ مع ملاحظة الأمور التالية: 1- إني بحاجة ماسة لطلب العلم الشرعي؛ لرفع الجهل عني وعن نفسي، وخوفا على نفسي من فتنة المال والدنيا إذا عملت في محلات أبي. 2- الحالة المادية لأهلي ممتازة، فليسوا بحاجة لي من هذه الناحية، بل كان والدي يصرف علي أنا وزوجتي عندما كنت ساكنا معهم، فوالدي لديه أملاك ومحلات وعمال يشتغلون لديه. 3- أنا أكبر إخوتي من البنين، ولدي ثلاثة إخوة أصغر مني: اثنان منهم يدرسان، أحدهما بالمنطقة الشرقية، والآخر بمنطقة الجوف، والثالث صغير لم يتجاوز سن الثالثة عشرة، ووالدي ليس بكبير السن، وبإمكانه توصيل إخوتي إلى المدارس وقضاء حوائج البيت. أرجو من الله عز وجل ثم منكم إفتائي في تلك المسألة: هل أستمر بطلب العلم الشرعي أم أنسحب وأعمل مع والدي؟ ج2: استمر في مواصلة دراستك للعلوم الشرعية، وأحسن إلى والدك بالقول والفعل، وقضاء ما تستطيع من حوائجه عند تواجدك عنده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (12827) س2: ما حكم الدين في أنني حين أقوم بزيارة عمة لي، أو ابن عم يغضب والدي غضبا شديدا، ويقول لي: لن نسامحك ما دمت تفعل ذلك، فهل أمسك عن الزيارة أم أستمر في الزيارة؟ ج2: لك أن تزور أقاربك صلة للرحم، ولو لم يرض والدك؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (12892) س: أريد أن أسأل فضيلتكم سؤالا واقعا بيني وبين والدي: لقد طلب مني مبلغا من الدراهم عندما ذهبت إلى مصر من السعودية، وهو يريد بهذا المبلغ شرب الحشيش والمخدرات ويزني بها، وأنا معي عائلة: أمي وأخواتي ثلاث بنات، وأنا قائم عليهم، وهو تركهم منذ أربعة عشر عاما، وهو لا يصرف عليهن، وهو متزوج امرأة أخرى، فهل يجوز لي أن أساعده بمبلغ من المال، وهو على هذه الحال؟ وإن زوجته الأخرى موظفة وقائمة بمصاريف البيت، وإنه اشتكاني في مصر وأخذ خمس مائة جنيه ليس برضاي، وبعد أن أتيت من مصر أرسل إلي هذا الخطاب المرفق مع السؤال. أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير هل أدفع له المبلغ الذي يريده أم أمتنع عنه والحالة هذه؟ وأنا أقول له على مثل هذه الأفعال لا أعطي لك أي مبلغ. فهل علي ذنب عندما لا أعطيه المبلغ في مثل هذه الأفعال التي يعملها، وأنا عاصيه في مثل هذه الأشياء؟ ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز لك أن تدفع له شيئا من النقود، إذا كان يستعملها كما ذكر في السؤال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (13132) س: أنا شاب متعلم، ولدي والد هداه الله يشرب الدخان، ونحن نعيش بقرية نائية بعيدة عن الأسواق، ولكثرة الشباب المتدين بالمنطقة منع في بقالاتنا بيع وشراء الدخان والتعامل به؛ لما في ذلك من حرمة ومضار إسلامية وجسدية ومالية، فلهذا لابد من تكبد المشاوير لإحضار الدخان لوالدي، مع العلم بوعورة الطرق، وإنني رفضت إحضار هذا الخبيث لوالدي عدة مرات، ولكن وجدت أن امتناعي يسبب مشاكل نفسية بيني وبين والدي المدخن، مع العلم بأنني بذلت أقصى جهودي وأبديت جميع محاولاتي في ترك التدخين، ولكن دون جدوى ولا فائدة، وأحضرت له الكتيبات الناتجة عن أسبوع التدخين ومضاره، ولكن أبي رفض ذلك. والسؤال الآن: - ما الطريقة التي أتبعها لإرضاء والدي والابتعاد عن المحرمات والتعامل بها؟ - ما الحكم إذا عملت ذلك مسبقا لإرضاء والدي (إحضار الدخان)؟ - ما الحكم إذا عصيت والدي في إحضار هذا الخبيث؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ج: لا يجوز لك إحضار الدخان لوالدك، وإن طلب منك ذلك؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وعليك أن تتلطف في الإحسان إلى والدك ومعاشرته بالمعروف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (13167) س 1: إذا لقيت امرأة أباها وأمها وزوجها من تبر منهم أولا؟ ج1: دلت الأدلة الشرعية على وجوب بر الوالدين والإحسان إليهما، لاسيما عند الكبر، قال تعالى: سورة الإسراء الآية 23 {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} وثبت أن رجلا قال: يا رسول الله: صحيح البخاري الأدب (5626)، صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2548)، سنن ابن ماجه الفرائض (2738)، مسند أحمد بن حنبل (2/391). من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فعلى المرأة أن تبر أمها أولا ثم أباها، وأن تطيع زوجها في المعروف، وأن تحسن معاشرته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (13375) س 2: أبي إنسان قاس عندي، ولا يعطيني حتى الملابس إلا بعد النكد فأعقه، فما حكم هذا؟ ج2: يحرم عليك أن تعق أباك، قال تعالى: سورة الإسراء الآية 23 {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبع الموبقات ذكر منها عقوق الوالدين، فقال: صحيح البخاري استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم (6521)، صحيح مسلم الإيمان (87)، سنن الترمذي تفسير القرآن (3019)، مسند أحمد بن حنبل (5/37). أكبر الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين... إلخ. ويجب عليك أن تتلطف لوالدك، وأن تطلب منه ما تحتاج إليه بالكلام الطيب والقول الحسن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (13496) س: أنا عندي سبع عشرة سنة، نشأت متمسكا بديني ومحافظا على فرائضه رغم ظروفي السيئة. ولكن عندي أم أخلاقها سيئة، وسريعة الغضب، وبطيئة الرضا، وقليلة الحفاظ على دينها، وتقول لي ألفاظا أمام أختي يمنعني الحياء ذكرها، وهذا كله عرف عنها بين جيراننا، وآسف على ذكر هذا الكلام على أمي، ولكن لكي تظهر الصورة أمامكم بكل صراحة. وأمي الآن لا تكلمني منذ أربعة أشهر، مما جعلني أترك الصلاة وأسمع الأغاني ليأسي من رضاها عني، وظني أني عاق لأمي، ولكن ضميري لا يوافقني على ذلك، وقد حاولت أن أرضيها، ولكن بلا فائدة؛ لأنها مصرة على خصامي، فماذا أفعل، هل أستمر على تركي للصلاة ليأسي من رضاها؟ وما موقفي في حكم الدين؟ وهل أعمالي لا تقبل إذا استمرت أمي على ذلك الحال؟ وجزاكم الله خيرا. ج: يجب عليك أن تبر أمك، وأن تحسن إليها بالقول والفعل ولا تغضبها ويحرم عليك ترك الصلاة، بل تركها تهاونا كفر على الصحيح من أقوال العلماء، ولا يجوز لك استماع الأغاني، بل الواجب عليك التوبة إلى الله تعالى، والمحافظة على الصلاة، ولو لم تكلمك أمك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (14101) س2: إذا كان أبي لم يأمر بناته بالحجاب وهن كاشفات، وقلت له: اترك البنات يلبسن الحجاب، قال لي: تحكم في زوجتك، وأنا الحمد لله زوجتي ملتزمة بالسنة وتلبس الحجاب، ولكن هل تركي بعدم الذهاب إليهم فيه إثم؟ مع العلم حتى الأولاد لم يأمرهم بالصلاة، وحتى هو لم يحافظ على الصلاة، أفيدوني جزاكم الله خيرا. ج 2: يجب عليك بر والدك وصلته والإحسان إليه قدر استطاعتك، واستمر في مناصحته، وبين له حكم الحجاب وحكم الصلاة من القرآن والسنة، لعل الله أن يهديه، وأن يكون ذلك بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة، والرفق معه حتى تتحقق المصلحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (14309) س: لقد أمرني أحد والدي- أطال الله في أعمارهما- بالقيام بعمل يترتب على فعله الوقوع في العيب عند الناس، ولم أفعل ذلك، وإذا أمرني أحد والدي بالسؤال عن شيء في مكان جامع يكون السؤال عنه عيب عند الناس، ولم أفعل ذلك. يا فضيلة الشيخ: ما الواجب علي في هذه الأمور؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. ج: إذا كان ما أمراك به معصية لله فلا يجوز طاعتهما، وعليك بتعريفهما بيسر وسهولة بأنها معصية لله لا يجوز فعلها، واعمل شيئا يرضيهما مما ليس فيه معصية. أما إذا كان ما أمراك به تظنه أنت عيب، مثل: إنشاد ضالة أو غيرها، فإن طاعتهما واجبة، وعليك بإنفاذ ما أمراك به، أو توكيل من يقوم بذلك، أو أحسن الاعتذار منهما بما يرضيهما؛ لقوله تعالى: سورة الإسراء الآية 23 {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا} سورة الإسراء الآية 24 {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (14314) س: حاولت أن أوفر قليلا قصد بناء غرفة أخرى لأولادي لم أستطع، وحين رجعت في شهر رمضان الماضي طلبت من والدتي أن أستقل عن أخي المتزوج، فقالت: الأحسن تفعل ذلك عندما تبني بيتا مستقلا، فقلت: يا والدتي: على هذه الحال لا أستطيع أن أفعل ذلك. وقررت بنفسي الاستقلال عن أخي، عسى أن أستطيع مستقبلا أبني غرفة لأولادي؛ لأني أعرف أنه لا يجوز أبدا أن يناموا مع والديهم، بل الواجب هو التفريق بينهم في المضاجع. الأمر الثاني: أولادي انقطعوا عن الصلاة رغم أنهم كانوا معي العام الماضي في المملكة، وقمنا جميعا بفضل الله بأداء فريضة الحج. فيا سماحة الشيخ: هل الانفصال عن أخي دون أمر الوالدة وأنا مجبر على ذلك ومضطر، هل يعتبر عمل هذا عقوقا لها وقطعا لصلة الرحم؟ أفتوني وأرشدوني إلى الحق والصواب، جزاكم الله خيرا. ج: يجب عليك بر والدتك والإحسان إليها والتلطف لها، ولا بأس أن تستقل عن السكن العائلي في بيت منفرد إذا كانت المصلحة في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (14469) س1: أم تنادي على ابنها وهو يصلي، هل يقطع الصلاة ويرد عليها؟ ج1: لا يقطع الصلاة ولكن يخففها؛ بحيث لا يسرع سرعة تفسد الصلاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (20072) س: هل يجوز للرجل أن يجيب أمه وهو في صلاته، سواء كانت فرضا أو نفلا؟ ج: إذا شرع المصلي في صلاة فإن كانت فرضا لم يجز له أن يقطعها ليجيب أمه أو أباه، أما إذا كانت الصلاة نفلا فيجوز له قطعها لإجابة والديه، إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (14503) س: شاب يبلغ من العمر الخامسة والعشرين، والده متزوج غير أمه وميسور الحال، ولكنه لا يعدل في زواجه، ويعامل هذا الشاب معاملة سيئة، برغم أن هذا الشاب يعاون أباه في أعماله، ورغم هذا يمتنع أبوه عن مساعدته في الزواج. - فهل يجوز لهذا الشاب أن يترك أباه ويسافر بدون موافقته؛ حتى يستطيع الحصول على متطلبات الزواج، وأن يتزوج بدون رغبة والده، ويسكن بعيدا عنه؟ لأنه يؤذيه في معاملته، رغم أن هذا الشاب جامعي وذو أخلاق حسنة. - أو هل يمكن أن يدخر لنفسه بعض المال من مال والده بدون علمه. ج: أولا: يجب على الشاب المذكور بر والده والإحسان إليه بالقول والفعل قدر استطاعته، ولا مانع أن يعمل عملا يكتسب منه، ويحسن أن يكون ذلك في بلده حتى يتسنى له مساعدة والده. ثانيا: يشرع للشاب الزواج من امرأة ذات دين وخلق، ويحسن أن يستشير والده تطييبا لخاطره. ثالثا: لا يحل للشاب أن يدخر من أموال والده بدون علمه؛ لما في ذلك من الخيانة، ولكن يطلب من والده المساعدة بالإقناع والقول المعروف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (14721) س1: إنني موظف في القطاع العسكري، ولي دخل (راتب) والحمد لله، ووالدي على قيد الحياة، قبل زواجي كنت أعطيهم كامل المرتب ولا يبقى لي سوى 500 ريال، وقد تقدمت بخطبة فتاة أريدها زوجة لي، وتم ذلك والحمد لله، والآن عندي منها ولد عمره سنتان، والدي لم يساعدني في زواجي بأي شيء مادي، وقد تورطت في ديون كثيرة وإلى الآن أسدد فيها، تزوج والدي زوجة أخرى من مصر، وهي تحاول فيه أن يرهقني بالديون وسحب راتب مني ومن زوجتي، ويطالبنا بمبلغ يفرضه علي وعلى زوجتي، ويحاول أن يتسلف مبالغ ويقول ابنه يسددها، وإذا رفضت يهددنا بأنه سوف يبيع من مزارعه، ودائما يردد هذا القول، وكذلك يقول: الولد وما يملك لأبيه، والآن أنا متزوج ومسئول عن عائلة ومنزل بالإيجار ومصاريف عائلية، وحيث إن زوجتي معلمة ولا ترضى مساعدة الوالد، والآن أريد أن أشتري قطعة أرض وسيارة لي، وأقوم بتأمين مستقبل أولادي بالحلال، وطاعة الوالدين كل يعرفها... ولا تنسى أبدا... ولكن كيف أتصرف مع أبي؟ هل أعطيه الذي يريد فرضه علي؟ وأنا أعرف أنه لا يصرفها في ديون، وليست على أمي وأبنائها، ولكن يرسلها مصر. ج1: يجب عليك أن تبر والديك، وأن تحسن إليهما قولا وفعلا حسب استطاعتك، امتثالا لقول الله جل وعلا: سورة الإسراء الآية 23 {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} وإذا كنت لا تستطيع المساعدة التي يطلبها والدك فتتلطف إليه وتعتذر له وتدعو له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (14769) س: أ- أنا شاب أحب الإيمان بالله جدا جدا وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأحب أن أطبق الشريعة وأحكامها في البيت، فلا أجد أحدا يستجيب لي، ولن يكتفى بذلك بل لا يريدون أن أذهب إلى جلسات تجويد القرآن في المسجد؛ بحجة أنها جماعة متطرفة، مع أني لم أجد منهم شيئا يخرج عن تعاليم الإسلام، ولا شيئا مما يجعل الناس يقولون عنهم إنهم متطرفون، فماذا أفعل إذا مع أهلي؟ ب- أنا طالب في الشهادة الثانوية العامة، أريد أن أذهب لأصلي الفروض في المسجد، ولكن أهلي يمنعوني، ويقولون لي: صل في البيت كي لا تتعطل عن المذاكرة. فهل أستجيب لهم؟ وما حكم الدين في ذلك؟ ج: الواجب على المسلم معاشرة والديه بالمعروف والبر بهما والإحسان إليهما والتقرب إليهما بالخدمة وما يحتاجانه، ومع ذلك فينصحهما ويذكرهما بالله واليوم الآخر، وأن هذه الدار دار عمل والآخرة دار جزاء وحساب. وعلى المسلم طاعتهما إلا إذا أمراه بمعصية الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: صحيح البخاري أخبار الآحاد (6830)، صحيح مسلم الإمارة (1840)، سنن النسائي البيعة (4205)، سنن أبو داود الجهاد (2625)، مسند أحمد بن حنبل (1/94). لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والصلاة في المسجد مع الجماعة مما أوجبه الله تعالى على المسلم الذكر؛ لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل أعمى يستأذنه في الصلاة في بيته لبعد المسجد عنه ولوجود الهوام في الطريق، فقال صلى الله عليه وسلم: صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (653)، سنن النسائي الإمامة (850). هل تسمع النداء؟ " قال: نعم. قال: "فأجب. وينبغي لوالديك عدم منعك من جلسات دراسة تجويد القرآن؛ لما في ذلك من الأجر العظيم والثواب الجزيل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (14826) س1: هل يأثم الرجل إذا نادى أمه باسمها؟ فإن كان نعم أو لا، بدليل من السنة أو الكتاب. ج1: يجب على المرء أن يبر والديه وأن يحسن عشرتهما؛ لأمر الله تعالى بالإحسان إليهما في قوله سبحانه: سورة الإسراء الآية 23 {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} وعليك أن تدعو أمك بأحسن الأسماء إليها، مع التكريم والاحترام، واحذر أن تسيء إليها، فإن في ذلك إثما عظيما؛ لأن العقوق من أكبر الكبائر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (16377) س 1: هل يجوز أن أفرض رأي على والدتي باعتباري قيم البيت؛ لأن والدي متوفى وأنا أكبر الأولاد، وهل أفرض عليها شيئا، مثل إذا أرادت الخروج خارج المنزل للجيران أو الأقارب وغيرها أمنعها، أم ليس لي الحق في ذلك، وأتركها كما تريد؟ ج1: الوالد له حق كبير على ولده بالاحترام والتوقير والبر والإحسان، كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك، ونهى عن الإساءة إليه بالقول أو الفعل، فليس لك الحق في منع والدتك من الخروج إلى الجيران والأقارب، إلا إذا ترتب على خروجها مفاسد، فإنه يجب عليك أن تنصحها برفق وحكمة، وتبين لها مضار الخروج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثاني من الفتوى رقم (15902) س 2: أفيدكم أن والدتي اختارت لي زوجة، وقبلت بها وتزوجتها، وبعد خمسة أشهر حصلت مشاكل، مما أدى إلى أن والدتي طردت زوجتي من المنزل، وكذلك طردتني أنا من المنزل، وأخرجت أغراضي بالشارع أمام المارة ولا قدرتني، واضطريت إلى الخروج من المنزل واستأجرت منزلا وجلست فيه أنا وزوجتي، ورزقني الله طفلين اثنين، ورزقني الله منحة قرض من صندوق التنمية العقاري، وعمرت منزلا، وعندما انتهى طلب مني أهلي- يعنى والدتي وإخواني الثلاثة وزوجة أخي- أن يسكنوا معي، ورفضت؛ لأن عندهم منزلا ملكا لهم باسم والدتي دورين وخوفا من المشاكل، هل يلحقني ذنب؟ جزاكم الله خيرا. ج2: لا يلزمك أن تسكن أمك وإخوانك معك ما دام أن لهم مسكنا يكفيهم، لاسيما وأنك تخشى من تكرر ما حصل من المشاكل بينهم وبين زوجتك، ولكن أحسن إليهم بالمودة والصلة، وإن كانوا لا يسكنون معك. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (16595) س: هل يغفر الله ذنب رجل كان يعق والديه وهما مسلمان، في حياتهما إلى أن ماتا وهما غاضبان عليه، حيث تاب إلى الله وندم على ما فات منه واستغفر؟ وهل يغفر الله ذنب رجل زنى بامرأة غيره، وهو يخاف أن يطلب من زوجها المسامحة فيناله العذاب من زوجها والهلاك؟ ج: التوبة واجبة من جميع الذنوب، ويغفر الله للتائب كل الذنوب إذا صحت توبته كما قال تعالى: سورة الزمر الآية 53 {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} ويشرع للذي كان عاقا لوالديه حتى ماتا أن يكثر الدعاء لهما إذا كانا مسلمين ويتصدق عنهما، ويسدد ما عليهما من الديون إذا كان عليهما ديون وليس لهما تركة تسدد منها، وينفذ وصاياهما إذا كان لهما وصايا شرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (16217) س: لي أم حنون عظيمة، ضحت من أجلي، ولم تتزوج بعد وفاة والدي، جلست تربيني 23 سنة ولم تتزوج، ولم يكن لها أي أبناء إلا أنا، وهي الآن مريضة لا تستطيع الحركة، وتحتاج إلى من يقضي لها الحاجة، وليس لي أقارب نساء إلا خالتي، وهي تسكن بعيدا عني، ولم أكن متزوجا، فأنا الذي أقوم على خدمتها وقضاء حاجتها وأغسلها وأشطفها وأطعمها وأسقيها. وعندما سألت العلماء في الأزهر قالوا لي: لا يجوز أن تغسلها وتشطفها، فلا يجوز أن تطلع على عورة أمك. فلا يوجد أحد من النساء يعول أمي إلا خالتي، وتأتي كل أسبوع مرة، فماذا أفعل؟ هل أسمع كلامهم أو أستمر على هذا الأمر؟ فبعض أصحابي الكرام قالوا لي: أرسل إلى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وأعطوني العنوان، فأرجو من سماحتكم أن ترسل لي ماذا أفعل في هذه المشكلة، هل أستمر في رعاية أمي أم أترك هذا الأمر، وإن تركته من يقوم به؟ لا يوجد أحد، وأنا لا أستطيع الزواج في هذه الظروف، وإن تزوجت فإن الزوجة لا تقوم بهذا العمل، وأهلها لا يرضون لبنتهم أن تقوم بهذا العمل، فتقدمت لفتاة للزواج فأهلها رفضوا الزواج، وقالوا: أنت تريد شغالة لا تريد زوجة، فماذا أفعل يرحمك الله؟ ج: رؤيتك لغير العورة من جسم أمك لا حرج عليك فيه، وأما العورة فتجعل عليها ستارا في حال تنظيفها، وتلبس على يدك حائلا يحول بينك وبين مماسة يدك للعورة، ونظفها من وراء الستارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثاني من الفتوى رقم (15918) س 2: والداي متوفيان، فإذا ذبحت شاة وتصدقت بها على الفقراء، هل ينفع ذلك والدي ووالدتي المتوفين؟ ج2: إذا تصدقت عن والديك المتوفين بلحم أو طعام أو غيرهما فهذا أمر مشروع، ويرجى وصول ثوابه إليهما، لعموم حديث سعد رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل يتصدق عن والدته الميتة؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق عنها، رواه البخاري ومسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: صالح بن فوزان الفوزان عضو: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16587) س 2: ما حكم ضرب الأم أو سبها؟ ج 2: ضرب الأم أو سبها من العقوق المحرم، وهو كبيرة من كبائر الذنوب؛ لقوله تعالى: سورة الإسراء الآية 23 {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا} والواجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله، وطلب المسامحة منها، والإحسان إليها، وهكذا الأب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (17117) س: أنوي عمل عمرة لوالدتي هذا العام إن شاء الله تعالى، وهي متوفاة، أفيدوني جزاكم الله خيرا، مع العلم أنني اعتمرت لنفسي، لكن لم أحج بعد، هل يجوز ذلك؟ وهل هناك نية معينة أو إضافات على عمرة الشخص لنفسه؟ هل هناك من شيء آخر أفعله للتكفير عن سيئاتي حيث إنني كنت جافيا معها في التعامل في حياتها؟ ولكم جزيل الشكر والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله. ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الاعتمار عن والدتك المتوفاة. وما حصل منك من الجفاء مع والدتك فعليك بالتوبة إلى الله جل وعلا والاستغفار، والدعاء لوالدتك والتصدق عنها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17070) س 2: رجل يصلي ولكنه يلعن أباه ويسبه، وكذلك زوجته تقوم بالسب واللعن على عمها- والد زوجها- وقد مات الأب، فهل يرث الابن؟ ج 2: لعن الأبوين وسبهما من أكبر العقوق، وهو كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن الله تعالى قال: سورة الإسراء الآية 23 {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا} سورة الإسراء الآية 24 {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا}. فيجب على من يسب والديه ويلعنهما أن يتوب إلى الله ويحسن إلى والديه، ويطلب منهما المسامحة. أما صلاته فهي صحيحة، لكنه يأثم أشد الإثم على سب والديه ولعنهما، ويرث من قريبه؛ لأنه مسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الثاني من الفتوى رقم (16919) س2: أبي يمنعني من الذهاب إلى صلاة الجمعة خوفا علي؛ لأن الأوضاع عندنا متوترة، فهو يخاف علي وأنا في عصمته، فلا أستطيع أن أعصيه، فما هو الواجب علي؟ ج2: حاول أن تصلي الجمعة والجماعة في المسجد؛ لأن ذلك واجب عليك، ولا تطع والدك في الامتناع من حضور الصلوات في المساجد إلا إذا كان هناك خوف محقق يحول بينك وبين المسجد، فإنه يجوز لك أن تصلي في البيت، وإن وجدت من يصلي معك في البيت فصلوا جماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
السؤال الرابع من الفتوى رقم (18637) س4: ما حكم صيام النفل بدون رضا الوالدين؟ ج4: طاعة الوالدين واجبة، وصيام النافلة سنة، فإذا أمرك والداك بترك الصيام النفل وجب عليك طاعتهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
من الفتوى رقم (16250) س1: هناك أب يطلب من ابنه أن يبتعد عن تيار الصحوة الإسلامية، وذلك الابن متمسك بذلك التيار، ما دام يسير وفق شرع الله عز وجل، فهل على الابن ذنب أو معصية إن رفض طلب الأب؟ مع إحاطة فضيلتكم بأن الأب معتقد أن الصحوة الإسلامية وأفرادها في ضلال، وأنها مجرد فتنة آتية من الخارج؟ ج 1: على الشاب المسلم أن يطلب العلم النافع على العلماء المحققين، ويتمسك بالسنة، ويكون مع جماعة المسلمين السائرين على منهج السلف الصالح، ويبتعد عن التيارات المشبوهة والغوغائية الجاهلية، ويبر بوالديه ويطيعهما في غير معصية الله، ويحسن إلى أقاربه وإخوانه المسلمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (18086) س: والدتي رحمها الله تعالى رفضت أن أقوم بسواقة السيارة خوفا علي من حوادثها، وقد سألتني بالله تعالى أن أتركها ولا أقوم بسواقتها. والسؤال: إن والدتي توفيت منذ أكثر من عامين، وأنا لدي رغبة أن أتعلم سواقة السيارة؛ لأنني بحاجة شديدة إليها لقضاء حوائجي وأشغالي، فهل يجوز لي سواقة السيارة ولا يعتبر من العقوق؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. ج: طاعة الأم واجبة، وترك قيادة السيارة تحقيق لرغبتها ورفق بها وهو من البر، ولكن ما دام أن والدتك توفيت ومصلحتك تتطلب قيادة السيارة- فنرجو ألا حرج عليك في تعلم قيادة السيارة؛ لأن تأثر والدتك إنما هو في حياتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: صالح بن فوزان الفوزان عضو: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد
الفتوى رقم (18249) س: في مدينتنا وفي المدن الإسلامية انتشرت هذه الحالة، وهي: عندما تكمل صلاة الجمعة تجد الكبير والصغير يقبل أباه في الركبة حق الرجل فما الحكم في هذا؟ ج: الواجب على الأبناء أن يبروا آباءهم ويحسنوا إليهم، وأما اتخاذ تقبيل الأبناء لركب آبائهم شعارا بعد صلاة الجمعة فلا أصل لذلك فلا يجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (18554) س: إنني موظف حكومي بشرطة منطقة مكة المكرمة، ولي راتب قدره أربعة آلاف وخمسمائة وثمانون ريالا شهريا، يخصم منه 9% تقاعد، وفيه إيجار بيت قدره ثلاثمائة وعشرة أريلة (310) بإسكان قوى الأمن بجدة شهريا، وعلي دين مبلغ وقدره اثنان وخمسون ألف ريال (52000) ولدي أسرة مكونة من ثلاث بنات وثلاثة أطفال وأنا والزوجة، المجموع ثمانية أفراد، ولي- يا سماحة الوالد العزيز- أب والد شيخ كبير متزوج، وأريد أن أبر به، ولكن إمكانياتي المادية صعبة جدا لذا آمل من الله ثم من سماحتكم تحديد استحقاقه الشرعي من راتبي المذكور أعلاه؟ لكي التزم به شهريا، ولا أتصرف به فيما يخصني من دين وغيره، حيث إنني أخاف أن يلحق بي ذنب، وأنا فعلا مقصر بحقه، ولكن نسأل الله أن يتوب علينا، إنه هو التواب الرحيم. ج: نوصيك بتقوى الله تعالى ومن أعظم أسبابها البر بوالدك المذكور، والإحسان إليه، ومعاملته بالرفق، وسد حاجته حسب الطاقة، وملاطفته ببيان حالك وإذا حسنت نيتك سدد الله خطاك وأعظم أجرك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
السؤال الأول من الفتوى رقم (18438) س1: أنا مستقل عن والدي وأعيش مع والدتي، فأخبرت أبي بأنني أرغب الزواج، فقال لي والدي إنه مستعد أن يقوم بكل تكاليف زواجي، ومستعد أن يبني لي بيتا عنده، ولكن بشرط أن أترك والدتي تذهب عند أهلها، وأنا فقير لا أستطيع الزواج، فما الحكم في ذلك القول، وما هو فعلي أنا؟ ج 1: لا تقبل هذا الشرط الذي اشترط عليك والدك، وهو طرد أمك من بيتك لأجل أن يقوم بتزويجك؛ لأن هذا معصية وعقوق لوالدتك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صحيح البخاري أخبار الآحاد (6830)، صحيح مسلم الإمارة (1840)، سنن النسائي البيعة (4205)، سنن أبو داود الجهاد (2625)، مسند أحمد بن حنبل (1/94). لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وسيرزقك الله خيرا مما عند والدك إذا حافظت على بر والدتك؛ لقول الله سبحانه: سورة الطلاق الآية 2 {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} سورة الطلاق الآية 3 {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19350) س2: ما الحكم في المرأة التي تلعن والديها ووالدي أولادها؟ ج2: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رواه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أحمد 2 164، 195، 214، 216، والبخاري في (الصحيح) 7/ 69، وفي (الأدب المفرد) ص/ 24 برقم (27، 28)، ومسلم 1/ 92 برقم (90)، وأبو داود 5/ 352 برقم (5141)، والترمذي 4/ 312 برقم (1902)، وابن حبان 2/ 144، 145 برقم (411، 412). إن من الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فإذا كان هذا في المتسبب في لعن الناس لوالديه، فكيف بمن يلعن أبويه بنفسه؟ أو يلعن نفسه بنفسه كلعن هذه المرأة والدي أولادها؟ فإنه أولى بالإثم والذنب وسخط الله ولعنته، وحري به أن ترجع لعنته عليه، ويدل لذلك ما أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انظر: (صحيح مسلم) بشرح النووي ج 13 ص 142. لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير منار الأرض وما روته أم الدرداء قالت: سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو داود 5/ 210- 211 برقم (4905)، وابن أبي الدنيا في (الصمت وآداب اللسان) ص/ 206 برقم (381)، ت: أبو إسحاق الحويني. إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإن لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها أخرجه أبو داود في (سننه). فاللعن محرم ومن أكبر الكبائر، فالمسلم ليس بالسباب ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، ويدل لذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجه الترمذي في باب البر والصلة ص 48 وقال: حديث حسن غريب. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. ولما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أخرجه البخاري في (صحيحه)، كتاب الأدب، باب 38، ج7 ص81. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة: ما له ترب جبينه أخرجه البخاري في (صحيحه). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (19007) س: أنا شاب عمري 19 سنة، هداني الله إلى العلم النافع والعمل الصالح، ووفقني في تحصيله، لكن المؤمن لا يسلم من الابتلاء، فابتلاني المولى عز وجل بوالد يمنعني من التبكير إلى المسجد (لأنني أقصد الفوز بأجر الصف الأول) ويمنعنا من الذهاب إلى المسجد لحفظ القرآن الكريم بأحكامه الصحيحة، إضافة إلى أنه أدخل إلى المنزل بما يسمى المقعادات الهوائية، بل والله (صحون الفسق والكفر والعصيان) فأحاول اجتناب الاجتماع مع العائلة أثناء بث برامج الكفار الفسقة. وسؤالي: هل طاعة الوالدين أولى من طاعة الله في هذه الحالة؛ لقوله تعالى: سورة لقمان الآية 15 {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} أم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ ج: إذا كان والدك يمنعك من الاختلاط ببعض الاجتماعات التي يخشى عليك منها فهو محق في ذلك، ويجب عليك طاعته في تجنبها، وإن كان يمنعك من صلاة الجماعة في المسجد بعد الأذان فلا تطعه في ذلك؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأما مسألة الدش الذي في البيت فعليك بمناصحة الوالد في إزالته وبيان ما فيه من الأضرار، فإن حصل المقصود فالحمد لله، وإلا فاجتنب النظر فيما يبثه واعتزل الجلوس لذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: صالح بن فوزان الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (19157) س: ما حكم تولي الابن غسل النجاسة وتنظيف محل الخارج، وحلق عانة أبيه أو أمه الطاعنين في السن، وحكم تولي البنت ذلك؟ وما حكم تولي الرجل ذلك لأقاربه الطاعنين في السن؛ كعمه أو خاله أو أخيه ونحو ذلك؟ ج: بالنسبة لقيام الغير بغسل فرج العاجز عن غسل عورته وتنظيفها من النجاسة- فلا بأس بذلك ويكون من وراء حائل يستر العورة، ويجعل الغاسل على يده قفازا أو لفافة حتى لا يمس العورة مباشرة. وهكذا له حلق عانته، ويجوز كشف العورة لأجل ذلك؛ لأنه من الضرورة، ويتولى الرجال ذلك مع الرجال، والنساء مع النساء، إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر ذلك- وهو تولي الرجل لذلك من المرأة والمرأة من الرجل- فلا حرج للضرورة المقتضية لذلك؛ لقول الله عز وجل: سورة الأنعام الآية 119 {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (18998) س: إنني رجل متزوج قبل ثلاث سنوات، ولدي من الأطفال ولد وبنت، وقد كنت أترك زوجتي في منزل العائلة مع والدي ووالدتي وشقيقتي، وأنا أتنقل بين مدن المملكة لطلب الرزق، ومنذ سنة وجدت عملا في القطاع العسكري في إحدى مدن المملكة، وحيث إنني كنت لا أملك وسيلة مواصلات، وكان ولدي يعاني من نزيف مستمر اضطريت لأخذ زوجتي معي للمدينة التي أعمل بها إلا أن والدي قاطعي وزعل مني زعلا شديدا، حيث إنه يرغب في زوجتي وأطفالها معهم، وقمت بشراء سيارة بالأقساط الشهرية وبثمن باهظ، ثم تركت منزلي ورجعت إلى منزل والدي، والذي يبعد عن منطقة عملي 1100 كيلو متر ذهابا وإيابا، إلا أنني لم أستطع الاستمرار في السفر بصفة مستمرة، ولم أستطع البعد عن زوجتي، لاسيما وأنني في عز شبابي، كذلك عند مولد ابنتي أصيبت بمرض في صدرها، اضطريت على أثره للتفرغ للمراجعة بها إلى المستشفيات، مما سبب لي مشاكل كبيرة مع عملي، مما جعلني أضطر مرة أخرى لاستئجار منزل وتأثيثه، رغم ظروفي المادية السيئة جدا، وكل هذا من أجل الإشراف على أولادي، وتكون زوجتي قريبة مني؛ لأنني سأقع في مشاكل لا تحمد عقباها إذا استمريت بعيدا عن زوجتي. وقد حاولت جاهدا مع والدي بشتى الوسائل المباشرة وغير المباشرة، كي يسافر معي وأنا أتكفل بتوفير سبل المعيشة له صغيرة وكبيرة، هو ووالدتي وشقيقتي، ومستعد لاستئجار منزل مستقل لهم بجوار منزلي إذا رغبوا في ذلك، إلا أن كل محاولاتي باءت بالفشل، علما بأن والدي رجل كبير السن، وليس لديه وسيلة مواصلات، ولا تربطه أي روابط تمنعه من السفر سوى تعصبه ضد فكرة السفر، وأخاف عليه من صعوبة الحياة، فهل يجوز لي أن أسافر بأولادي معي وأترك والدي في بلده مع الاستمرار في صلته؟ ج: إذا كان والدك عنده من يقوم بخدمته- كما ذكرت أن عنده والدتك وأختك- فلا مانع أن تأخذ زوجتك وأولادك إلى مكان عملك، وتزور والدك بين الحين والآخر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سنن ابن ماجه الأحكام (2340)، مسند أحمد بن حنبل (5/327). لا ضرر ولا ضرار، وقوله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الأحكام (6726)، صحيح مسلم الإمارة (1840)، سنن النسائي البيعة (4205)، سنن أبو داود الجهاد (2625)، مسند أحمد بن حنبل (1/82). إنما الطاعة في المعروف. وعليك أن تجتهد حسب طاقتك في استسماحه، والدعاء له بالتوفيق، أصلحه الله، ويسر أمرك وأمر كل مسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: صالح بن فوزان الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (18816) س: إنني شاب مسلم أقطن ببلد كثرت فيه الفتن، وأصبح الإسلام غريبا في قلوب أهله وأصحابه، وقد حاولت الفرار من الفسق وهجر المعاصي لكني لم أستطع، فالوسط الذي أعيش فيه يفرض علي ذلك، فأطرح السؤال التالي: أيمكن لي الهجرة إلى بلاد الإسلام التي تؤدى بها كل العبادات بحرية؟ مع العلم أن والداي يقيمان معي الآن، ولا أريد تركهما، انصحوني وأرشدوني إلى الطريق الصحيح والحل المريح. ج: إذا كان لا يمكن نقل والديك معك إلى البلاد التي تهاجر إليها فرارا بدينك، وهما بحاجة إلى إقامتك معهما، فإنه يجب عليك البقاء معهما والبر بهما، وتكون معذورا في ترك الهجرة، ويكون حكمك حكمهما؛ لقوله تعالى: سورة النساء الآية 98 {إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا} سورة النساء الآية 99 {فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا} ولقوله تعالى: سورة التغابن الآية 16 {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} والله الهادي إلى سواء السبيل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (18848) س: إنني طالب علم، متحصل على شهادة الليسانس في العلوم الشرعية، ونحن في مسجد حينا بحي النعجة يعدونني أعلم بأحكام الله عز وجل؛ لذلك فغالب الناس- خاصة من يعرفني- لا يسألون في مسائل دينهم غيري، وذلك لعدم وجود إمام مسجد كفء، وإمامنا في المسجد ضعيف المستوى قليل العلم، إن لم أقل يعتبر من العوام، وذلك باد من خلال خطبه وفتاويه التي هي عبارة عن جمع أقوال العلماء وسردها على الناس فقط أي: مجرد النقل لا غير؛ ولذلك كان اتجاه الناس إلي في الاستفتاء في الأحكام الشرعية، وكذلك عقود الزواج، وكذا رقية المصابين بالجن، وكنت في بداية أمري كذلك- أي: مستجيبا لهم- إلا أنه في الفترة الأخيرة لما سمع والدي بذلك أقسم علي وحلف بالله تعالى ألا أفعل ذلك، وهددني إن فعلته فإنه سيطردني من البيت؛ ولهذا توقفت عن هذه الواجبات، فأصبح الناس يلومونني على ذلك، ولم يقبلوا اعتذاري لهم بعدم سماح الوالد لي بذلك، وكذلك الصلاة بالناس، لأنه لا يوجد من يؤمهم في الصلوات الخمس. أجيبونا، جزاكم الله خيرا. ج: نوصيك بزيادة الحرص على تعلم العلم الشرعي والتفقه في الدين ونفع الناس بما تعلمه من دين الله تعالى حسب الاستطاعة، كما يجب عليك التوقف عما لا تعلمه حتى تسأل أهل العلم عنه. وأما منع والدك لك من القراءة على المصابين بالمس ومن عقود الزواج- فإن استطعت أن تقنعه بفائدة ذلك وجدواه للناس فهذا حسن، وإلا فيلزمك طاعة والدك، وفي ذلك خير إن شاء الله. وأما إمامتك للناس في الصلوات فإن كان يوجد غيرك ممن يحسن القراءة، ويعرف أحكام الصلاة، فلا تلزمك إمامتهم، وإن لم يوجد من هو صالح للإمامة إلا أنت؛ فيتعين عليك إمامتهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (673)، سنن الترمذي الصلاة (235)، سنن النسائي الإمامة (780)، سنن أبو داود الصلاة (582)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (980)، مسند أحمد بن حنبل (4/121). يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله الحديث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (18949) س: أنا متزوج، ومشكلتي أن أختي الصغيرة تسبب لي مشاكل بدون سبب، وكذلك تسبب مشاكل لزوجتي، وعندما أتدخل لحل المشكل أو حتى أقدم نصائح لأختي الصغيرة، وفي هذه الحالة تتدخل أمي وتبدأ في الشجار معي دون سبب، وفي كل مرة يطرح نفس المشكل. دائما أجد نفسي في نفس المشاكل من جهة أختي، وهي التي تدفع أمي لتبدأ في المناوشات الكلامية، وهنا أجتنب المشكل والفتنة، وهل من حقي أن أتدخل وأحاور أمي؟ بأن هذا الشيء حرام وتعتبر فتنة. أطلب منكم أن تجدوا لي حلا مناسبا حتى أبقى في طريق الحق، وحتى لا أعصي أمي سورة البقرة الآية 83 {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} إخواني: أطلب منكم بعض المساعدات، أو تبعثوا لي بعناوين لجمعيات خيرية حتى أخرج من هذا المشكل، وهو خوفا من عقوق الوالدين. ج: نوصيك ببر والدتك، وطيب الكلام معها، وعدم إظهار التضجر منها، وعليك بمداومة نصيحة أختك بالأسلوب الحسن للكف عن إثارة المشكلات، إن كانت غير محقة، فإن لم ينفع ما سبق فإن استطعت أن تخرج إلى بيت مستقل أنت وزوجتك من غير إضرار بوالدتك وأختك- فهذا حسن، حتى تبتعد بقدر الإمكان عن حدوث المشكلات والمناوشات التي تكدر عليك معيشتك. وإن لم تستطع ذلك فعليك بالصبر والتحمل، والله تعالى يقول: سورة الشرح الآية 5 {فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا} سورة الشرح الآية 6 {إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا} أعانك الله، وسدد خطاك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (18968) س: والداي كبيران في السودان، وزوجتي وبناتي معهما، وأود إحضار الزوجة والبنات معي للسعودية؛ حيث إن لي حق الاستقدام. فهل إذا أحضرت زوجتي وبناتي قد قصرت في بر والداي؟ مع العلم يا فضيلة الشيخ أنني لا أتمكن من السفر إلا كل سنتين، فماذا أفعل في حق الزوجة الشرعي فيما لو جلست مع الوالدين بالسودان، وهل استئجار خادمة لهما يكفي بدل الزوجة في خدمتهما؟ أفتونا مأجورين على هذه الأسئلة. وبارك الله فيكم وحفظكم ورعاكم ومتعكم بالصحة والعافية، وجزاكم الله خيرا. ج: إذا جعلت مع والديك من يخدمهما فلا حرج عليك في استقدام زوجتك وأولادك إن شاء الله؛ لحصول المقصود، زادك الله من برهما والإحسان إليهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (19937) س: توفي والدي بعد أن عانى في مرضه سنتين، علما بأن مرضه منعه من الكلام والحركة، وكان يجهل بعض أمور الدين؛ وذلك نظرا لكبر سنه، فهل يجوز لي أن أصلي عنه بعض الفرائض أو كلها؟ وهل يجوز لي أن أتصدق عنه من فترة إلى أخرى؟ وهل يجوز لي أن أحج أو أعتمر عنه؟ علما بأنه سبق له الحج والعمرة؟ وفي الختام أكرر طلب المساعدة والتوجيه إلى طريق الخير. أمد الله بعمرك، وشملك دوما بلطفه، إنه سميع مجيب. ج: إذا كان والدك حين مرضه يغيب وعيه ولا يعقل شيئا فإن الصلاة تسقط عنه، وهو ليس مكلفا في هذه الحالة؛ لأن مناط التكليف بالصلاة العقل، وقد زال عنه، أما إن كان لا يزول عنه وعيه ولا عقله، ولكن ترك الصلاة جهلا منه أنها تجب على مثله قدر استطاعته، فلعل الله أن يعفو عنه ويعذره بجهله ذلك، وعدم من يبين له الحكم الشرعي حتى مات- رحمه الله وعفا عنه، وفي كلتا الحالتين لا يجوز لك أن تصلي عن والدك شيئا من الصلوات؛ لأنه لا يصلي أحد عن أحد، والأصل أن الصلاة لا تدخلها النيابة، أما حجك وعمرتك عن والدك فذلك من البر به والإحسان إليه، وأن تتصدق عنه بين الحين والآخر، وأن تدعو له وتستغفر له وتصل رحمه وأصدقاءه وتحسن إليهم، فإن ذلك من البر بوالدك بعد موته، ولك الأجر والثواب الجزيل إن شاء الله على ما تبذله في سبيل ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (19916) س: كان أبي مريضا بالصرع، وذهب إلى المستشفيات والدكاترة وإلى شيوخ وإلى كهان، وقالوا: أنت مسحور. المهم تسبب هذا المرض إلى بعض الحوادث البسيطة بالسيارة، ونحن نقول له: لا تقود السيارة، ويقول: اتركوني. وحدث له حادث بالسيارة، وتوفي يرحمه الله ويحسن إليه، وسبب الحادث أنه انصرع وهو يقود السيارة، وصدم بأحد الأرصفة. فهل علينا ذنب لأننا لم نقد السيارة بدلا عنه؟ علما أنني لم أكن موجودا عنده أيام الحادث؛ لأنني أعمل في الشمال، وكان إخوتي قالوا له: نحن نذهب معك، فرفض ذلك وقال لهم: أنا أقود السيارة منذ القدم. وعندما علمت أنه توفي لم أصدق ذلك وبكيت عليه بكاء شديدا، وأنا متأثر حتى الآن من وفاته. هل علي إثم؟ وفي بعض الليالي أتحلم به، وأقول له: أين ذهبت؟ وأبكي عنده، ولما أصحى من النوم أصحى وأنا أبكي عليه، عندما كان على قيد الحياة كنت أريد أخذ إجازة، وأذهب به إلى أحد شيوخ مدينة الرياض. يوجد في هيئة الإغاثة كفالة الأيتام كل شهر تدفع 100 ريال على طفل يتيم، هل يجوز لي أن أكفل يتيما باسم والدي يرحمه الله؟ وما هي الصدقات التي يحبذ أن تدفع إلى المتوفى؟ أنا لم أحج وأريد أن أحج عن والدي يرحمه الله، هل يجوز ذلك؟ ج: وفاة أبيك في الحادث بقضاء وقدر، وليس عليك شيء في ذلك، وعليك الصبر والاحتساب والإحسان إلى والدتك وإخوانك، ومن البر به أن تكثر من الدعاء له بالمغفرة والرحمة والفوز بالجنة، وأن تتصدق عنه وتحج وتعتمر عنه، بعد أن تحج وتعتمر عن نفسك، وأما ذهاب أبيك إلى الكهان فهو أمر محرم، ونسأل الله أن يعفو عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (19884) س: إنه مقيم بالمملكة العربية السعودية منذ عام 1406هـ. وقد طلبت منه والدته أن يحج بها بيت الله حج الفريضة، فقام بتلبية طلبها في عام 1410هـ. وعمل جميع الإجراءات اللازمة من مصاريف لحجها بيت الله، وإجراءات سفرها وترحيلها من مصر، ثم في عام 1415هـ طلبت منه أن يحج بها مرة أخرى وتعتمر في رمضان فلبى طلبها، فاعتمرت في رمضان، وجلست عنده حتى أدت مناسك الحج، ولم يقصر في أي طلب طلبته من شراء هدايا وأغراض لها عند عودتها لمصر، ثم في عام 1417هـ طلبت منه أن تحج مرة ثالثة، وفي هذه المرة أفادها بأنه لا يقدر على تكاليف الحج هذه المرة؛ لقلة ما بيده، وكثرة مصاريف أولاده الذين كثروا، فردت عليه والدته بأنها غاضبة عليه، وأنها لن ترضى عنه حتى يحج بها هذه المرة، ويسأل: هل عليه حرج في ذلك، وهل لها الحق في هذا الطلب؟ ج: ما دام أن والدتك قد أدت فريضة الحج والعمرة الواجبين عليها، ثم أدت الحج مرة أخرى تطوعا، فهذا فضل كبير، وقد أدت ما وجب عليها وتزودت خيرا، ولا حرج عليها بعد ذلك إن شاء الله، ولا ينبغي لها أن تكلفك ما لا تطيق، وأن تراعي حالتك المادية، وعدم قدرتك على تكاليف سفرها وحجها، ولا إثم عليك في عدم تلبية طلبها ما دمت لا تقدر على ما طلبته، ولا يعتبر ذلك من العقوق؛ لأنك معذور بعدم القدرة على تكاليف حج والدتك، وقد قال الله تعالى: سورة البقرة الآية 286 {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} وقال تعالى: سورة التغابن الآية 16 {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} وعليك أن تطيب خاطر والدتك بالكلام الطيب، وصلتها والإحسان إليها وبرها، وأن تعدها خيرا بالحج متى قدرت على ذلك، ولك الأجر والثواب من الله على إعانة والدتك حتى أدت فريضة الحج والعمرة، وحتى تمكنت من الحج تطوعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (20044) س: قريب لي له والد كبير في السن ومريض، وقد احتبس بوله نتيجة البروستات، وتقرر عمل عملية استئصال لها على نفقة المريض الخاصة، لهذا طلب الابن من الأسرة المساعدة ماليا فلم يجد منهم تجاوبا، ولوالده مكافأة إمامة مسجد شهرية قدرها (1425) ريالا، والولد صاحب أسرة كبيرة، وله فلوس أدخلها في البنك للحاجة، لكن لحالة والده اضطر إلى سحبها ودفع تكاليف العملية التي كانت بمبلغ (12000) ريال، فهل يصح للابن أن يأخذ من مكافأة والده (1000) ريال شهريا حتى يستوفي المبلغ الذي سحبه من البنك أم لا، علما بأن الابن لو لم يأخذ من رصيده لما حصل على المال إلا بأخذ بيعة في ذمة والده على المكافأة، وستكون البيعة بـ (18) ألف ريال تصفي (12) ألف ريال، وسيطالب صاحب البيعة الوالد بالتوكيل على كامل المكافأة حتى سداد المبلغ. نأمل إفادتنا عن رأيكم في ذلك. ج: ما أنفقته من مالك الخاص في علاج والدك هو من واجب حقه عليك، ومن بره وصلته، ونرجو أن يثيبك الله على ذلك بالثواب الجزيل والأجر العظيم، وإن أعطاك والدك ما أنفقته عليه أو بعضه في علاجه برضا منه فلك أخذه، أما أن تطالبه بجميع ما صرفته عليه مطالبة الدائن لغريمه فهذا غير مشروع، ولا يليق في حق والدك الذي رباك منذ الصغر، وسهر لأجل راحتك وإسعادك، وأنفق عليك حتى كبرت وصرت رجلا، ويدل لذلك ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي اجتاح مالي، فقال: سنن ابن ماجه التجارات (2291). أنت ومالك لأبيك، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رواه ابن ماجه في (سننه) ج2 ص 769 إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم رواه ابن ماجه في (سننه)، وروى الإمام أحمد في (مسنده) نحوه، وفي رواية أخرى له: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصم أباه فقال: يا رسول الله، إن هذا قد احتاج إلى مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنن ابن ماجه التجارات (2291). أنت ومالك لأبيك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (20715) س: سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية- حفظه الله- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، آمل أن يتسع صدركم لأجد إن شاء الله لديكم إجابة لسؤالي هذا. توفي والدي يرحمه الله في الأسبوع الأخير من شعبان 1419هـ، وبعد الوفاة بأيام استدعتني أمي، وعندما ذهبت إليها وجدتها تعطيني مبلغا من المال، وقالت: لقد ادخرنا هذا المبلغ وهو لك لقاء ما أنفقته على أبيك طيلة فترة مرضه، علما بأن أبي كان بالمعاش، ويتقاضى راتب تقاعد (أو ما يسمى في مصر: المعاش)، أما الأم فلا تعمل. وأود أن أضع أمام فضيلتكم أنه منذ بدء مرض أبي ومعرفتي به منذ عام تقريبا أخبرني إخوتي بأنهم لا يملكون إمكانية الإنفاق، وقالوا بالحرف الواحد: أنفق أنت، وسيكون لك في ذمتنا ما ينبغي أن يدفعه كل منا بالتساوي، وسنعطيه لك حين ميسرة، فأخبرتهم بأنني أنفق على والدي ابتغاء مرضاة الله. وسبق أن سخرني الله وأتيت بوالدي لأداء فريضة الحج عام 1413هـ والحمد لله، ولم أطلب منهم شيئا. وسؤالي هو: أ- هل يحق لي التصرف في هذا المال؟ 2- أم هل يجوز أن أضعه في مصرف إسلامي كصدقة جارية عن أبي؟ 3- أم هل يتم توزيع المبلغ على كامل الورثة وهم: (الأم ونحن الذكور الأربعة وابنتان) وما هي نسب التوزيع؟ وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ج: جميع ما خلفه والدك من مال وعقار ونحوهما من حق الورثة، وما أنفقته على والدك أثناء مرضه وفي حجه فاحتسب ذلك عند الله، وهذا من البر به، واحمد الله أن أعانك الله على بره والإحسان إليه، ولا تأخذ مقابل ذلك شيئا، لاسيما أنك ذكرت لإخوانك أن ما أنفقته على والدك هو لأجل ابتغاء مرضاة الله، ولك الأجر والثواب من الله على ذلك إن شاء الله، وهذا المال الذي عندك مما ادخره والدك من حق الورثة. وإذا كان الواقع كما ذكرت من أن ورثة والدك هم المذكورين في سؤالك؛ فإن التركة تقسم كما يلي: لأمك وهي زوجة والدك الثمن، والباقي يقسم بين أولاد المتوفى؛ للذكر مثل حظ الأنثيين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
|